المادة 26
يدفع الملتزم حصة الادارة سلفا من اثمان البطاقات التي يتسلمها من اصدار معين, وذلك بموجب شك يجري تسليمه الى رئيس لجنة الرقابة على ان تضع اللجنة محضرا شهريا كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 25 من هذا القرار.
قرار رقم 611 تاريخ 26/05/2001 نافذ
يدفع الملتزم حصة الادارة سلفا من اثمان البطاقات التي يتسلمها من اصدار معين, وذلك بموجب شك يجري تسليمه الى رئيس لجنة الرقابة على ان تضع اللجنة محضرا شهريا كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 25 من هذا القرار.
المادة 26 من قرار رقم 611 تاريخ 26/05/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178968/article/26/