النص الكامل

قرار رقم 612 تاريخ 26/05/2001 نافذ

المادة 10

المادة 10

تدفع الجائزة الصافية (اي بعد حسم 10 بالمئة من قيمتها كضريبة دخل اذا تعدت قيمة الجائزة للشبكة الواحدة خمسة اضعاف ثمن الشبكة العادية او الخاصة) للمشترك, وذلك عند ابراز التذكرة الرابحة بعد مطابقتها على الحاسب الالكتروني باي من شبكاتها في الموعد المحدد في المادة "15" من هذا القرار.

المادة 10 من قرار رقم 612 تاريخ 26/05/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178969/article/10/