المادة 7
اصدار التذاكر ومواصفاتها وحصة مكاتب البيع:
أ - يجري اصدار التذاكر لدى مكاتب البيع المعتمدة لهذه الغاية عن طريق آلة البيع وتحتوي التذكرة على تاريخ السحب والارقام التي اختارها اللاعب للاشتراك في شبكة او اكثر وقيمة المبلغ المدفوع بالاضافة الى تدوين رقم التدقيق عليها وذلك لقاء تأدية بدل الاشتراك المتوجب حسب عدد الشبكات المشترك فيها.
ب - يجب ان تكون القسائم المقدمة لاستصدار التذاكر خالية من اية شوائب كالبقع والتصحيح والتعديل والتمزيق والطي وما شابهها والتي لا يقرأها الحاسب الالكتروني في آلة البيع.
ج - تحدد التواريخ القصوى باليوم والساعة لعملية اصدار التذاكر لكل سحب وتنشر في الادارة وفي مكاتب البيع.
د - تعتبر لاغية كل تذكرة جرى عليها اي تحوير او تحريف بعد اصدارها وذلك مع احتفاظ الادارة بحق الملاحقة القانونية بجرم التزوير عند الاقتضاء.
هـ - تحدد حصة كل من مكاتب البيع لقاء الخدمات التي تقدمها الى اللاعبين بنسبة لا تقل عن خمسة بالمئة من قيمة التذاكر المشترك بها التي قام باصدارها في كل سحب.