المادة 9
لا يجوز لاي من اعضاء المجلس او العاملين لديه او الذين يستعين بهم ممن اشتركوا في عمليات الخصخصة, وطوال مدة سنتين بعد انتهاء مهامهم, الارتباط بصورة مباشرة او غير مباشرة, سواء في لبنان ام في الخارج, باي شكل من اشكال العمل في المؤسسات الخاصة التي تتقدم للمساهمة في عمليات الخصخصة او في اي من المؤسسات التي تمت خصخصتها. كما لا يجوز لهم اكتساب اي سهم من اسهمها بصورة مباشرة او غير مباشرة الا من خلال الاكتتاب العام او بواسطة البورصة. ويطبق هذا المنع ايضا على من يعيرونه اسماءهم. كل ذلك تحت طائلة تطبيق احكام المادة 264 من قانون العقوبات.