النص الكامل

قرار رقم 29 تاريخ 31/05/2001 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: الشروط البيئية العامة المطلوبة في مصانع الاجبان والالبان والزبدة وسائر منتوجات الحليب. 3- 1 ادارة المياه: 3- 1- 1 ترشيد استعمال المياه في جميع المراحل الانتاجية;

3- 1- 2 التقليل قدر الامكان من المياه المستهلكة في عملية الانتاج باستعمال الحنفيات الاوتوماتيكية الاقفال, او الضغط العالي للمياه; 3- 1- 3 اعادة استعمال مياه التبريد والتسخين في مراحل الانتاج. 3- 2 ادارة النفايات الصناعية السائلة: 3- 2- 1 استعمال مواد التنظيف ذات القابلية للتفكك والتحلل البيولوجي;

3- 2- 2 فصل ومعالجة النفايات الصناعية السائلة الناتجة عن مراحل الانتاج عن تلك الناتجة عن الصرف الصحي, على ان يتم اعادة استعمال المياه الناتجة عن المعالجة;

3- 2- 3 معالجة النفايات الصناعية السائلة قبل صرفها بطريقة تضمن توافق خصائصها مع المعايير الوطنية الموضوعة لها.

3- 3 ادارة النفايات الصلبة:

3- 3- 1 تجميع النفايات العضوية الصلبة في مستوعبات مقفلة ومعالجتها بالطرق السليمة بيئيا والموافق عليها مسبقا من قبل وزارة البيئة.

3- 4 ادارة التلوث الهوائي:

3- 4- 1 تزويد اماكن العمل بنظام تهوئة فعال;

3- 4- 2 تخزين المواد الاولية في غرف مبردة;

3- 4- 3 المحافظة على نظافة مناطق العمل والتخزين واستعمال المطهرات اثناء التنظيف;

3- 4- 4 يجب ان تتوافق خصائص الانبعاثات الهوائية الناتجة عن عوادم المصنع مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة لها;

3- 4- 5 عدم استعمال المواد المضرة بطبقة الاوزون في آلات التبريد;

3- 4- 6 وضع المولد الكهربائي والمرجل البخاري في غرفة خاصة مقفلة وتجهيز عادمها بمصافي تضمن توافق خصائص الانبعاثات الناتجة عنها مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة لها.

3- 5 ادارة التلوث الضوضائي:

3- 5- 1 وضع المولد الكهربائى في غرفة خاصة مقفلة وتجهيزه بكاتم للصوت يضمن توافق خصائص مستوى الضجيج الناتج عنه مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة له;

3- 5- 2 تجهيز معظم الآلات التي تعتبر مصدرا للتلوث الضوضائي باجهزة عازلة للصوت تضمن توافق مستوى الضجيج الناتج عنها مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة لها.

3- 6 شروط عامة اخرى:

3- 6- 1 تزويد العمال بمعدات الحماية الشخصية اللازمة (قفازات, كمامات, البسة مناسبة, الخ...);

3- 6- 2 تطبيق دليل حسن الادارة البيئية باستمرار;

3- 6- 3 تشجير محيط العقار بنسبة لا تقل عن 10% من مساحته الاجمالية.

المادة 3 من قرار رقم 29 تاريخ 31/05/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178978/article/3/