ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل
الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 4377 تاريخ
29/11/2000 (تعديل الرسوم الجمركية)
بناء على المرسوم رقم 4731 تاريخ
25/01/2001 (اعفاء سيارة اسعاف مقدمة
هبة الى مؤسسات الامام الصدر من الرسوم
الجمركية)
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية
ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
15/03/2001 و03/05/2001
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تصحح المادة الاولى من المرسوم رقم 4731 تاريخ 25/01/2001 بحيث تصبح على الشكل التالي: "تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى البالغ 5% من القيمة, الهبة المقدمة من منظمة MEDICAL AID FOR PALESTINIANS.U.K. (M.A.P) لصالح مؤسسات الامام الصدر وهي سيارة اسعاف طرازها VW7DB1B2 لونها ابيض رقم المحرك AAC097054.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: اسعد دياب
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة