جميع التشريعات

مرسوم رقم 5541 23/05/2001

تصحيح المادة الاولى في المرسوم رقم 4731 تاريخ 25/01/2001 اعفاء سيارة اسعاف مقدمة هبة الى مؤسسات الامام الصدر من الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
5541
التاريخ
23/05/2001
الجريدة الرسمية
العدد 26, 31/05/2001, ص. 1989
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5541 تاريخ 23/05/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 (قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل

الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 4377 تاريخ

29/11/2000 (تعديل الرسوم الجمركية)

بناء على المرسوم رقم 4731 تاريخ

25/01/2001 (اعفاء سيارة اسعاف مقدمة

هبة الى مؤسسات الامام الصدر من الرسوم

الجمركية)

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية

ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

15/03/2001 و03/05/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح المادة الاولى من المرسوم رقم 4731 تاريخ 25/01/2001 بحيث تصبح على الشكل التالي: "تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى البالغ 5% من القيمة, الهبة المقدمة من منظمة MEDICAL AID FOR PALESTINIANS.U.K. (M.A.P) لصالح مؤسسات الامام الصدر وهي سيارة اسعاف طرازها VW7DB1B2 لونها ابيض رقم المحرك AAC097054.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: اسعد دياب وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة