النص الكامل

مرسوم رقم 8820 تاريخ 08/01/1932 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: تقدم اسناد الايصال الى وزارة الزراعة من قبل البزارين ومستوردي بزر القز فتجري عليها معاملات الصرف بعد ان تستوثق من صحتها ويكون دفع اثمانها على القاعدة الآتية: اولا- خمسون غرشا لبنانيا سوريا ثمنا لعلبة البزر المحتوية على خمسة وعشرين غراما من البزر المسمى تجاريا البزر الافرادي ثانيا- اربعون غرشا لبنانيا سوريا ثمنا لعلبة البزر المحتوية على خمسة وعشرين غراما من البزر الغير الافرادي المسمى تجاريا النخبة اما المدة الفاصلة بين تقديم اسناد الايصال ودفع قيمتها فيجب ان لا تتجاوز شهرين.

المادة 7 من مرسوم رقم 8820 تاريخ 08/01/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178987/article/7/