النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 156 تاريخ 16/12/1931 نافذ

المادة 17

المادة 17

يؤخذ من المستبدل لدائرة الاوقاف % 2.50 قرشان ونصف بالمائة بنسبة بدل الاستبدال وتقيد هذه المبالغ باسم واردات فوق

العادة في الدائرة لقاء المصاريف العمومية كاجور الكتبة والاعلان وغيرها. ولا يجوز من بدل الاستبدال بوجه من الوجوه.

المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 156 تاريخ 16/12/1931 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178999/article/17/