المادة 9
مادة 9: يلغي نص المادة 40 ويستعاض عنه بالنص التالي: 1- عدم تقديم التصريح المختص | غرامة قدرها من 5 ليرات الى بالزراعة او تقديم بيان بمساحة| 25 ليرة. من الارض هي دون المساحة | واذا تكررت المخالفة في المزروعة (المادة 2) | خلال ثلاث سنوات فتصبح 2- أ- الامتناع عن اجابة طلب | الغرامة من 25 ليرة الى مئة السلطة تقديم التبغ المزروع | ليرة. (المادة 5) ب - عدم اشعار المحاسب بما | يصيب المحصول من فقد او تلف | (المادة 12) | 3- عدم تقديم بيان المحصول او | مصادرة التبغ الذي لم يقدم تقديم بيان نقل ما ذكر فيه 10 | به بيان وفرض غرامة قدرها في المئة عن المحصول الحقيقي | ليرة لبنانية سورية عن كل (المادة 3) | كيلو او جزء من الكيلو واذا | تكررت المخالفة في خلال | ثلاث سنوات فترفع الغرامة | الى خمس ليرات لبنانية | سورية عن كل كيلو او جزء من | الكيلو لم يقدم مع بيان. 4- تقديم بيان يزيد ما ذكر فيه| غرامة قدرها ليرة لبنانية اكثر من خمسة عشر في المئة من | سورية واحدة عن كل كيلو بعد المحصول الحقيقي (المادة 3) | اسقاط الخمسة عشر في المئة | من الكمية المذكورة في | البيان واذا تكررت المخالفة | فترفع الغرامة الى خمس | ليرات لبنانية سورية عن كل | كيلو او جزء من الكيلو. ' 9- اقتناء علب من التبغ المصنوع | مصادرة المنتجات التي ليس عليها بندرول (المادة 22- | وقعت عليها المخالفة الفقرة الاولى-) | وغرامة قدرها خمس ليرات | لبنانية سورية عن كل علبة | تتضمن من سيكار واحد الى | 20 سيكارا وليرة واحدة عن | كل علبة او رزمة تتضمن من | غرام الى 20 غراما من | التبغ المفروم ومن سيكارة | الى 20 سيكارة واذا | صودرت المنتجات | المصنوعة في اثناء الطريق | فتحجز ايضا السيارات | والحيوانات والسفن وسائر | وسائل النقل. ويمكن | اعتبار البائع وصاحب | المصنع مسؤولين بوجه | التضامن 10- اقتناء او بيع تبغ مصنوع غير | مصادرة المنتجات التي موضوع في علب او رزم | وقعت عليها المخالفة (المادة 22 الفقرة الثانية | وغرامة قدرها 25 ليرة | لبنانية سورية عن كل | كيلو او جزء من الكيلو | من التبغ المفروم وعن كل | الف او جزء من الالف | سيكارة وعن كل مئة او جزء | من المئة سيكار واذا | صودرت المنتجات | المصنوعة في اثناء الطريق | فتحجز ايضا السيارات | والحيوانات والسفن وسائر | وسائل النقل. ويمكن | اعتبار البائع وصاحب | المصنع مسؤولين بوجه | التضامن. '' 11- بيع اصحاب المصانع| غرامة قدرها مئة ليرة لبنانية سورية بالمفرق او بيعهم تبغا | واذا تكررت المخالفة في خلال ثلاث مصنوعا لباعة لا رخصة | سنوات فتراد الغرامة الى مئة ليرة لديهم او باسعار اعلى | وتقضي المحكمة بوجه اجباري باسترجاع من الاسعار المذكورة | الرخصة على العلب او الرزم | المادتان 25 و29 | 12- أ- بيع البندرول | غرامة تعادل 25 ضعفا لثمن البندرول المشترى من الحكومة | المبيع او المقتنى بصورة غير (المادة 27) | قانونية. ب - وجود بندرول لدى | مصادرة العلب او الرزم التي الصقت غير اصحاب المعامل او | عليها هذه القطع وغرامة قدرها خمس في خارج المصانع | ليرات لبنانية سورية عن كل علبة القانونية | تتضمن من سيكار الى 20 سيكارا وليرة | واحدة عن كل علبة او رزمة تتضمن من | سيكارة الى 20 سيكارة ومن غرام الى | 20 غراما من التبغ المفروم. 13- اعادة استعمال قطع | واذا صودرت هذه المنتجات في اثناء من البندرول استعملت | الطريق فتحجز السيارات والحيوانات قبلا | والسفن وسائر وسائل النقل. | ويمكن اعتبار البائع وصاحب المصنع | مسؤولين بوجه التضامن. 14- أ- تزوير او تقليد | الحبس مع الاشغال من ثلاث الى او محاولة تزوير او | خمس سنوات . تقليد البندرول. | ب - اقتناء قطع من | واسترجاع الرخصة بوجه اجباري ونهائي البندرول المقلد او | بواسطة السلطة القضائية. او المزور بغية استعمالها مع العلم | بانها كذلك | '' 15- استعمال البندرول| مصادرة المنتجات التي الصق عليها هذا المقلد او المزور مع | البندرول وغرامة قدرها خمس ليرات العلم بانه كذلك | لبنانية سورية عن كل علبة تتضمن من | سيكارة الى 20 سيكار وليرة واحدة عن | كل علبة او رزمة تتضمن من سيكارة الى | 20 سيكارة ومن غرام الى 20 غراما من | التبغ المفروم عدا العقوبات المنصوص | عليها في الفقرة السابقة واذا صودرت | المنتجات المذكورة في اثناء الطريق | محتجز السيارات والحيوانات والسفن | وسائر وسائل النقل. 16- اذا اقتنى شخص | المصادرة مع غرامة قدرها ليرة لبنانية من غير المنتجين او | سورية عن كل كيلو او جزء من الكيلو. غير المرخص لهم كمية| من التبغ الورق | 17- عدم تقديم | الشهادة المختصة | غرامة تساوي صعف الفرق بين الحد بالعهد في | الاقصى لرسم الدخول وبين رسم البندرول خلال المدة | المتوجب على المبلغ المذكور في العهد القانونية (المادة 16) | التأميني 18- كل المخالفات | غرامة قدرها من 10 الى 50 ليرة التي لم تذكر في هذه | لبنانية سورية المادة | '