المادة 10
مادة 10: يستعاض عن المادة 21 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: ان افراد عائلة المأمور او المتقاعد المتوفى الذين يحق لهم تقاضي المعاش او تعويض الصرف هم: اولا- الزوجة او الزوجات الشرعية شرط ان يكون الزواج قد عقد قبل انقطاع المتوفى عن الخدمة واذا كان قد منح المعاش او تعويض الصرف لاصابته بعلة مقعدة فيشترط ان يكون الزواج قد تم قبل وقوع الحادث الذي اضطره الى الانقطاع عن الخدمة ثانيا- كل ولد من الاولاد الشرعيين الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم ثالثا- كل ولد من الاولاد الذين تجاوزوا الثامنة عشرة كاملة من عمرهم اذا كان- مصابا بعلة مقعدة رابعا- كل من البنات العازبات خامسا- الام الارملة سادسا- الاب المقعد المعدم سابعا- الام الموجودة في عصمته اذا كانت ايضا معدمة. وتتحقق الحكومة فقر الاب والام بالطرق الادارية وتكون نتيجة تحقيقها غير قابلة الاعتراض .