النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932 نافذ

المادة 15

المادة 15

مادة 15: يستعاض عن المادة 29 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: لا يمكن للمتقاعد الذي ينتخب او يعين نائبا او وزيرا ان يستفيد من اي جمع كان بين الرواتب والتعويضات الخاصة بهذه الوظائف بعضها البعض او بينها وبين المعاش التقاعدي الا فقط في حالة تجاوزها الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة 56 المعدلة من هذا القانون. واذا تجاوز احد هذه الرواتب او هذه التعويضات الحد المذكور فيتقاضى المتقاعد المشار اليه ذاك الراتب او ذاك التعويض دون سواه. وتطبق احكام الفقرة السابقة على النائب غير المتقاعد الذي تسند اليه الوزارة. اما اذا تجاوز المبلغ الذي يتقضاه صاحب الشأن وفقا لاحكام هذه المادة الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة 56 المعدلة من هذا القانون فيحسم الفرق بادىء ذي بدء من التعويض ثم من الراتب ولا يجوز ان يحسم شىء ما من معاش التقاعد.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179039/article/15/