المادة 23
مادة 23: على المأمور الذي يكون في الخدمة حين نشر هذا المرسوم الاشتراعي ويكون قد تقاضى في الماضي تعويضا واحدا او اكثر من تعويض صرف وأجيز له- شرط اعادة هذه التعويضات الى الخزينة - ان يدخل في حساب معاشه او تعويض صرفه مدات الخدمة التي تقاضى عنها تعويضات الصرف - على المأمور المذكور ان ينجز تسديد المطلوب منه للخزينة قبل 31 كانون الاول سنة 1932 وان لم يفعل فيعتبر كأنه رفض الاستفادة من الحق الممنوح له وتعاد له اذ ذاك المبالغ التي يكون قد دفعها للخزينة ولا سيما المبالغ المستقطعة من رواتبه تسديدا للتعويضات المذكورة. بيد ان هذه المبالغ تخصص بوجه الاولوية وعند الاقتضاء بكاملها لتسديد متأخرات المحسومات التي تكون متوجبة عليه للخزينة. وتطبيقا لاحكام هذه المادة فان المحسومات الاضافية المستقطعة من رواتب المأمور صاحب الشأن تؤخذ بادىء ذي بدء تسديدا لمتأخرات المحسومات التي تكون متوجبة عليه للخزينة.