جميع التشريعات

مرسوم رقم 112 06/06/1932

تأليف مجلس تأديب موظفي الدوائر الادارية

النوع
مرسوم
الرقم
112
التاريخ
06/06/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2668, 10/06/1932, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 112 تاريخ 06/06/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يتألف من الآن فصاعدا مجلس تأديب موظفي الدوائر الادارية من الاعضاء الخمسة الآتي بيانهم وهم: مديران مفتشان موظف ذو رتبة توازي رتبة الموظف المحال الى مجلس التأديب او ذو رتبة مماثلة لتلك الرتبة ويرأس المجلس اقدم المديرين رتبة ولا تعتبر جلساته قانونية ما لم يحضرها الاعضاء الخمسة الذين يؤلفونه.

المادة 2

مادة 2: يقوم مدير الدوائر التي ينتسب اليها الموظف المحال الى مجلس التأديب بوظيفة مقرر, ولا يشترك في المناقشات ولا في التصويت .

المادة 3

مادة 3: يعين رئيس الدولة بموجب مرسوم يصدره في بدء كل عام اسماء الموظفين الذين يتألف منهم مجلس التأديب في السنة المذكورة. ويعمل بهذه الاحكام ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1933

المادة 4

مادة 4: يجتمع مجلس التأديب بناء على دعوة رئيسه في خلال العشرة الايام التي تلي احالة القضية اليه من رئيس الحكومة.

المادة 5

مادة 5: يتألف مجلس التأديب في عام 1932 من 1- الاعضاء الدائمون اولا- الاصلاء السادة - اسعد يونس مدير احمد البرجاوي مدير ادمون صابونجي مفتش اشرف الاحدب مفتش ثانيا- الملازمون السادة- يوسف شمعون مدير واصف بارودي مفتش ب - الاعضاء الذين يشتركون في مجلس التأديب عندما تكون رتبتهم من رتبة الموظف المحال اليه. اولا- الاصلاء السادة- ميشال باحوط مفتش حليم ابو شعر رئيس قلم ميشال جاهل معاون رئيس قلم ابراهيم عبد الملك محرر جوزف ديراني كاتب ممتاز عباس عبيد كاتب خليل نصار جابي ثانيا- الملازمون السادة- نقولا زبال مفتش منير المأمون رئيس قلم ادوين راتنسكي معاون رئيس قلم فيكتور طرازي محرر الفرد شمعون كاتب ممتاز بدري حريري كاتب محي الدين الاورفلي جابي

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ ابتداء من تاريخ نشره

بيروت في 6 حزيران سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب