النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 03/05/1932 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: تحقق الجنح او المخالفات المنصوص عنها في هذا القرار في محاضر ضبط يحررها معا ضباط الضابطة العدلية ومفتشو الخطوط البرقية ومفتشو السعاة الملاحظين للخطوط الذين تعينهم ادارات البرق في الدول او تقبل بهم ويكونون قد اقسموا القسم القانوني. تعتبر محاضر الضبط المحررة وفقا للانموذج الملحق بهذا القرار صحيحة الى ان يثبت خلاف ذلك ان تحليف اليمين للمأمورين الذين لهم الصلاحية لتنظيم محاضر الضبط يجري بهمة الحكومات المحلية

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 03/05/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179044/article/9/