النص الكامل

مرسوم رقم 179 تاريخ 17/06/1932 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ان الرواتب الشهرية المخصصة لكل موظف من الموظفين المشار اليهم في المادة الاولى الآنفة الذكر تحدد- بحسب صنف كل منهم ودرجته- وفقا للسلم التالي: ليرة لبنانية سورية ــــــــــــــــــ طبيب مفتش درجة اولى 144 " ثانية 135 " ثالثة 126 طبيب درجة اولى 117 " ثانية 106 " ثالثة 095 " رابعة 086 " خامسة 077 " سادسة 070 صيدلي درجة اولى 095 " ثانية 086 " ثالثة 077 " رابعة 070 " خامسة 063 مهندس صحي درجة اولى 95 " ثانية 86 " ثالثة 77 مراقب صحي درجة اولى 86 " ثانية 77 " ثالثة 70

المادة 2 من مرسوم رقم 179 تاريخ 17/06/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179066/article/2/