المادة 2
مادة 2: يجوز تعيين الحاصلين على القسم الاول من الشهادة التعليمية اللبنانية بوظيفة معلم من الدرجة السابعة حسبما تتطلبه المصلحة
مرسوم رقم 284 تاريخ 06/07/1932 نافذ
مادة 2: يجوز تعيين الحاصلين على القسم الاول من الشهادة التعليمية اللبنانية بوظيفة معلم من الدرجة السابعة حسبما تتطلبه المصلحة
المادة 2 من مرسوم رقم 284 تاريخ 06/07/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179074/article/2/