المادة 15
مادة 15: اذا لم يكن في املاك الدولة او املاك البلديات ينبوع صالح لتموين الاهلين من ماء- الشرب فيحول اليهم المقدار اللازم من المياه المنفجرة في الاملاك الخاصة. واذا لم يتم اتفاق حبي بين الادارة واصحاب الاملاك اللازمة للقيام باعمال الجر والتحويل فتعتبر هذه الاعمال من المنافع العامة بعد استطلاع رأي اللجنة الصحية الدائمة وتنزع ملكية الاراضي وفاقا لقوانين الاستملاك لاجل المنفعة العامة. اما الافراد الذين لهم حقوق مكتسبة على المياه فتصفى حقوقهم عند الاقتضاء على الطريقة المبنية في القرار عدد 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926 الصادر من المفوض السامي.