النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 نافذ

المادة 21

المادة 21

مادة 21: ان المهل التي يجب فيها على الجماعات والافراد ان يعملوا بمقتضى احكام المادة التاسعة عشرة ستعين لكل مكان جامع بقرار خاص يصدره محافظ لعد استطلاع رأي مكتب الصحة ذي الصلاحية. واذا حدث ان افرادا لم يقوموا بالواجبات التي يفرضها المحافظ عليهم فانه- اي المحافظ- يوجب اجراء تلك الاعمال بعناية البلدية على حساب المخالفين- او بواسطة الحكومة في الاماكن الجامعة التي ليس فيها بلديات . ان بلدية المنطقة هي التي تسلف النفقات اللازمة والحكومة تسلفها في الاماكن الجامعة التي ليس لها بلديات .

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179079/article/21/