النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 نافذ

المادة 34

المادة 34

مادة 34: كل بلدة لها هيئة بلدية يجب ان تذبح فيها الحيوانات المعدة للجزر في مسلخ خاص . ويجوز لعدة بلديات ان تتفق على انشاء وصيانة مسلخ مشترك بينها.

المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179079/article/34/