النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 نافذ

المادة 39

المادة 39

مادة 39: كل لحم يؤتى به من الخارج لا يمكن عرضه للبيع الا بعد ان يكشف عنه ويختمه مأمور المسلخ المحلي. ولا يجوز ذبح الحملان ولا العجول التي تنقص سنها عن شهر واحد. كذلك لا يجوز ذبح الحيوانات الغير السليمة او الضعيفة التي لا يصلح لحمها للاستنفاد.

المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179079/article/39/