المادة 6
مادة 6: لا يلغى الحجر الصحي الا بعد مرور خمسة عشر يوما من آخر حادث يقع وذلك بعد اجراء التطهيرات الفنية واعلان انتهاء المرض للجوار
مرسوم رقم 327 تاريخ 15/07/1932 نافذ
مادة 6: لا يلغى الحجر الصحي الا بعد مرور خمسة عشر يوما من آخر حادث يقع وذلك بعد اجراء التطهيرات الفنية واعلان انتهاء المرض للجوار
المادة 6 من مرسوم رقم 327 تاريخ 15/07/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179080/article/6/