النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 06/06/1932 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1

المادة الاولى: تخضع لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي صفائح ولوحات الاعلانات والاعلانات المصنوعة بالكلس او الدهان الملون او غير ذلك من المواد والمنصوبة في خارج المناطق البلدية الى جوانب الطريق العامة او السكك الحديدية وتستثنى منها: 1- الصفائح واللوحات التي يعلقها ارباب التجارات والصناعات او الصناع على جدران محلات شغلهم للاعلان عن المهنة التي يمارسونها فيها. 2- الصفائح واللوحات الموضوعة للدلالة على سير الطريق بناء على ترخيص صدر او سيصدر بمقتضى مرسوم

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 06/06/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179084/article/1/