المادة 1
مادة 1: يحسم ثلاثون في المئة من ضريبة التمتع للمكلفين الذين اصابتهم الزيادة المنصوص عليها في القرار عدد 1243 المؤرخ في 17 نيسان سنة 1920- على شرط ان يسددوا الاقساط الواجبة عليهم في المواعيد التي ستتعين فيما بعد
مرسوم رقم 31 تاريخ 06/08/1932 نافذ
مادة 1: يحسم ثلاثون في المئة من ضريبة التمتع للمكلفين الذين اصابتهم الزيادة المنصوص عليها في القرار عدد 1243 المؤرخ في 17 نيسان سنة 1920- على شرط ان يسددوا الاقساط الواجبة عليهم في المواعيد التي ستتعين فيما بعد
المادة 1 من مرسوم رقم 31 تاريخ 06/08/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179092/article/1/