النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: ان احكام المادة 31 من القرار رقم 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشاء- السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 31: يجب ان تكون الخارطة المساحية جاهزة دائما مطابقة للصكوك او الوقائع التي تدعو الى تحوير ما في الرسوم بعد قيد هذه الصكوك والوقائع في الصحيفة الاساسية المتعلقة بالعقار. على انه اذا كان الامر يتعلق بتصحيح الحدود دون جوهر الحق فيمكن تحوير الخارطة المساحية بناء على طلب قانوني يوقع عليه جميع ذوي الشأن ويقدم الى المكتب العقاري المعاون.

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179093/article/12/