المادة 18
مادة 18: ان المادة 68 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد تممت كما يأتي: "في خلال الثلاثة ايام الكاملة مضافا اليها مدات البعد التي تلي تاريخ تسليم الجدول اذا لم يبرز المستدعى هذه الوصولات في المدة المعينة له يخسر الاستفادة من حق الاولوية المعطى له بموجب قيد الطلب في السجل اليومي ويقيد طلبه بتاريخ تسليمه لرئيس المكتب المعاون الوصل المنصوص عنه اعلاه. وفي هذه الحالة يدون رئيس المكتب المعاون الشروح اللازمة في السجل اليومي".