النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932 نافذ

المادة 26

المادة 26

مادة 26: ان النبذة الثانية من المادة 101 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بما يلي: "ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار نافذا لا يبقى من مفعول للقوانين والارادات السنية ولانظمة والقرارات العامة او المحلية والقرار رقم 1769 الصادر في 20 ك2 سنة 1928 وكذلك جميع الاحكام المتعلقة باصول المعاملات المنصوص عنها في تلك القوانين والارادات والانظمة والقرارات في المسائل التي هي موضوع هذا القرار.

المادة 26 من قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179093/article/26/