المادة 16
مادة 16: يشترط في عضو الهيئة الادارية للاتحاد: 1- ان يكون لبنانيا قد اتم الثامنة عشرة من عمره. 2- ان يكون هاويا وفقا لمفهوم الكلمة في الاتحادين اللبناني والدولي للعبته والمفهوم الاولمبي. 3- ان لا تكون له منفعة مادية مباشرة او غيرة مباشرة في اي مرفق رياضي او تجاري له علاقة باللعبة وفقا لقانون الاتحادين اللبناني والدولي. 4- ان لا يكون رئيسا او امين سر في اية هيئة ادارية لاتحاد اخر.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 4) بموجب مرسوم رقم 303 تاريخ 26/07/1977, المادة 7, 04/08/1977
مادة 7: اولا - عدل نص الفقرة 4 من المادة 16 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 على الجه التالي: 4 - ان لا يكون عضوا في اية هيئة ادارية لاتحاد اخر. ثانيا - اضيفت الى نص المادة 16 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 الفقرتان 5 و 6 التالي نصهما. 5 - ان لا يكون صحافيا رياضيا او محررا رياضيا او منتميا الى احدى اسر وسائل الاعلام الرسمية او الخاصة يتقاضى منها اجرا لقاء تأمين نصوص او نتائج او ريبورتاجات رياضية. 6 - ان لا يكون قد تجاوز الرابعة والستين من عمره.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 5585 تاريخ 22/09/1982, المادة 8, 14/10/1982
مادة 8: عدل نص المادة 16 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 المعدل بموجب المادة 7 من المرسوم رقم 303 تاريخ 26/7/1977 على الوجه التالي: اولا- الفقرتان 1 و2 (بدون تعديل) ثانيا- الفقرة 3: تضاف كلمة "والاولمبي" الى نهاية هذه الفقرة. ثالثا- الغاء نص الفقرة 4 والاستعاضة عنه بالنص التالي: 4- ان لا يكون عضوا في اكثر من هيئتين اداريتين لاتحادين مختلفين. رابعا- الغاء الفقرتين 5 و6 .