المادة 2
مادة 2: يشترط في انشاء جمعيات الشباب والرياضة توافر العناصر الاتية: 1- ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين عن سبعة. 2- ان يكون للجمعية قانون اساسي ونظام داخلي يشتملان على المعلومات التالية: - اسم الجمعية وغاياتها ومركزها. - شروط انتساب الاعضاء واستقالتهم وفصلهم. - اختصاصات الجمعية العمومية ونظام جلساتها. - عدد اعضاء الهيئة الادارية وصلاحياتها وواجبات اعضائها وطرق انتخابهم واسقاط عضويتهم. - اموال الجمعية وكيفية استثمارها والتصرف بها. - شروط تعديل قانون الجمعية الاساسي ونظامها الداخلي وحلها.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 303 تاريخ 26/07/1977, المادة 1, 04/08/1977
مادة 1: عدل نص المادة 2 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 على الوجه التالي: يشترط في انشاء جمعيات الشباب والرياضة توافر العناصر الاتية: 1 - ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين عن سبعة. 2 - ان يكون للجمعية نظام اساسي ونظام داخلي تضع نماذجهما وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للشباب والرياضة - وتكون احكامهما متوافقة ومستوحاة من القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 ومن نصوص هذا المرسوم والقرارات الصادرة تطبيقا له. تحدد الوزارة المذكورة الاحكام الزامية من القانون والنظام المشار اليهما والتي يتوجب على جمعيات الشباب والرياضة اعتمادها والتقيد بها. يشتمل القانون والنظام المشار اليهما على احكام تتعلق بالموضوعات التالية: - اسم الجمعية وغايتها. - شروط انتساب الاعضاء واستقالتهم وفصلهم. - اختصاصات الجمعية العمومية ونظام جلساتها. - عدد اعضاء الهيئة الادارية وصلاحياتها وواجبات اعضائها وطرق انتخابهم واسقاط عضويتهم. - اموال الجمعية وكيفية استثمارها والتصرف بها. - شروط تعديل قانون الجمعية الاساسي ونظامها الداخلي وحلها.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 5585 تاريخ 22/09/1982, المادة 1, 14/10/1982
مادة 1: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 المعدلة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 303 تاريخ 26/7/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: يشترط في انشاء جمعيات الشباب والرياضة توافر العناصر الاتية: - ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين عن سبعة. - ان يكون للجمعية نظام اساسي ونظام داخلي تضع نماذج خطوطهما العامة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة المديرية العامة للشباب - والرياضة - وتكون احكامها متوافقة ومستوحاة من القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 وتعديلاته, ومن نصوص هذا المرسوم والقرارات الصادرة تطبيقا له. تحدد الوزارة المذكورة النقاط الاساسية التي يتوجب على جمعيات الشباب والرياضة اعتمادها والتقيد بها. يستثنى من احكام هذه المادة الاتحاد الكشفي اللبناني (كشف لبنان) والجمعيات التابعة له, على ان يضع الاتحاد المذكور النماذج المطلوبة بما يتوافق مع التعاليم الكشفية ولا يتعارض مع القوانين المرعية الاجراء. يشتمل النظامان المشار اليهما على احكام تتعلق بالموضوعات التالية: - اسم الجمعية وغايتها وعدد اللعبات التي تمارسها ومركزها وعنوانها. - شروط انتساب الاعضاء واستقالتهم وفصلهم. - اختصاصات الجمعية العامة ونظام جلساتها. - عدد اعضاء الهيئة الادارية وصلاحياتها وواجبات اعضائها وطرق انتخابهم واسقاط عضويتهم. - اموال الجمعية وكيفية استثمارها والتصرف بها. - شروط تعديل نظام الجمعية الاساسي ونظامها الداخلي وحلها.