المادة 30
مادة 30: تطبق في الغاء رخص الجمعيات المعنية بالقانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 وبهذا المرسوم وفي حلها الاحكام المطبقة على سائر الجمعيات والمنصوص عليها في قانون الجمعيات .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 303 تاريخ 26/07/1977, المادة 11, 04/08/1977
مادة 11: الغي نص المادة 30 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/973 واستعيض عنه بالنص التالي: تلغى رخص الجمعيات المعطاة بالاستناد الى القانون رقم 16/72 والى هذا المرسوم وتحل بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة في الحالات التالية: 1 - اذا ثبت انها تقوم بعمل سياسي. 2 - اذا لم تقم بنشاطات ذات اهمية في مهلة سنة. 3 - اذا خالفت احكام قانونها الاساسي او نظامها الداخلي او احكام القوانين والانظمة النافذة.