المادة 32
المادة الثانية والثلاثون: تعتبر الجمعيات المعنية بهذا المرسوم والمرخص بها لغاية تاريخ صدوره قائمة اي مجازة قانونا وعليها ان تتقيد بأحكام هذا المرسوم وبأحكام القوانين والانظمة النافذة وسائر النصوص التي تتخذ تطبيقا له تحت طائلة سحب العلم والخبر بها او الغاء رخصة انشائها وحلّها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 43 تاريخ 15/01/1974, المادة 21 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 44 تاريخ 15/01/1974, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 67 تاريخ 21/01/1974, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 530 تاريخ 12/08/1987, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.