المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة 59 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 بحيث يصبح كما يلي: المادة 59- يتقاضى تعويض انتقال مقطوعا قدره عشرون ليرة شهريا: 1- سائقو سيارات وحدة مكافحة التدرن المتجولة والسيارات التي تستعمل للارشاد الصحي والوقاية الصحية خارج بيروت . 2- مشغلو السينما التابعون لمفارز الارشاد الصحي خارج بيروت . 3- الميكانيكيون التابعون لوحدة مكافحة التدرن المتجولة 4- سائقو السيارات ولاقطو الحشرات ومراقبو ومنقبو اخذ الدم التابعون الى مكتب استئصال الملاريا.