جميع التشريعات

قرار رقم 119 11/03/1969

تحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع اللحوم في نطاق محافظة بيروت

النوع
قرار
الرقم
119
التاريخ
11/03/1969
الجريدة الرسمية
العدد 27, 03/04/1969, ص. 372-373
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 119 تاريخ 11/03/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تقفل محلات بيع اللحوم الكائنة في نطاق محافظة بيروت يوم الاثنين من كل اسبوع اقفالا تاما.

المادة 2

مادة 2: تبقى محلات بيع اللحوم في نطاق محافظة مدينة بيروت حرة لجهة ممارسة العمل فيها في غير مواقيت الاقفال المحددة في المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام الماد 31 - 35 - 36 -من قانون العمل.

المادة 4

مادة 4: تعلق المحلات المشار اليها في المادة الاولى بيانا بمواقيت الاقفال على بابها الخارجي كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: لا يحق لاي من اصحاب المحلات المشار اليها اعلاه, ان يفتح محله او يمارس العمل فيه, في المواقيت المحددة لاقفال هذه المحلات .

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و 108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 اذار سنة 1969 وزير العمل والشؤون الاجتماعية خليل بشاره الخوري