جميع التشريعات

قرار رقم 27 19/03/1975

تعديل القرار عدد 451-1 تاريخ 11-6-1958 العائد لمنح اجازة طيار خط جوي

النوع
قرار
الرقم
27
التاريخ
19/03/1975
الجريدة الرسمية
العدد 27, 03/04/1975, ص. 320-323
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار رقم 27 تاريخ 19/03/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاشغال العامة والنقل

بناء على المرسوم رقم 9372 تاريخ 31 تشرين الاول سنة 1974

بناء على قانون الطيران الصادر بتاريخ 11/1/1949

بناء على الملحق رقم "1" لاتفاقية الطيران المدني الدولي

"Personnel Licensing"

بناء على اقتراح المدير العام للطيران المدني

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف كلمة "طائرة" الى عبارة اجازة طيار خط جوي اينما وردت في القرار عدد 541/1 تاريخ 11/6/1958

المادة 2

مادة 2: يلغى الملحق بالقرار المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار ويستعاض عنه الملحق بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يستبدل نص الفقرة "ب " والفقرة "ج" من المادة الرابعة من القرار المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار بما يلي: "مادة 4: ب - اذا رسب الطالب في مادة او اكثر من مواد الامتحانات الخطية فلا يمكنه اعادة الامتحان لتلك المادة او المواد سوى ثلاث مرات على الاكثر خلال المدة المحددة في الفقرة "ج" ادناه شرط ان لا تقل المدة بين الامتحانين الاول والثاني عن شهر واحد وبين الامتحانين الثاني والثالث عن ثلاثة اشهر وبين الامتحانين الثالث والرابع عن ستة اشهر. ج- على طالب اجازة طيار خط جوي - طائرة ان يجتاز جميع الامتحانات المفروضة للحصول على الاجازة بما في ذلك الفحص في الطيران خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخ تقدمه لاول مادة من مواد الامتحانات الخطية والا اعتبرت الامتحانات التي نجح فيها والطلب الذي تقدم به بحكم الملغى".

المادة 4

مادة 4: يضاف الى القرار المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار مادة جديدة ترقم مادة ثالثة عشرة تقرأ كما يلي: المادة الثالثة عشرة: 1) تعدل احكام الملحق بهذا القرار بقرار من المدير العام للطيران المدني. 2) يحدد المدير العام للطيران المدني بتوجيهات سلامة مواد وبرامج الامتحانات الخطية والوقت المقرر لكل منها كما يحدد بتوجيه سلامة مناورات الفحص في الطيران المشار اليه في الملحق بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: يعدل ترقيم كل من المادة الثالثة عشرة من القرار المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار فتصبح مع مضمونها المادة الرابعة عشرة والمادة الرابعة عشرة فتصبح مع مضمونها المادة الخامسة عشرة.

المادة 6

مادة 6: "تستبدل اجازة طيار خط جوي الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القرار باجازة طيار خط جوي - طائرة مع الاحتفاظ بالكفاءات المدونة عليها ومراعاة الاحكام النافذة فيما يعود لصلاحية هذه الكفاءات .

المادة 7

مادة 7: يكلف المدير العام للطيران المدني تنفيذ احكام هذا القرار.

المادة 8

مادة 8: يبلغ هذا القرار الى من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

الشياح في 19 آذار سنة 1975 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج سعاده