المادة 4
المادة الرابعة: يضاف الى القرار المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار مادة جديدة ترقم مادة حادية عشرة تقرأ كما يلي: "المادة الحادية عشرة: 1) تعدل احكام الملحق بهذا القرار بقرار من المدير العام للطيران المدني. 2) يحدد المدير العام للطيران المدني بتوجيهات سلامة مواد وبرامج الامتحانات الخطية والوقت المقرر لكل منها كما يحدد بتوجيه سلامة مناورات الفحص في الطيران المشار اليه في الملحق بهذا القرار.