جميع التشريعات

قرار رقم 224 05/06/1986

اصول استيفاء الرسم الداخلي المفروض على ورق اللعب

النوع
قرار
الرقم
224
التاريخ
05/06/1986
الجريدة الرسمية
العدد 27, 03/07/1986, ص. 310
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
قرار رقم 224 تاريخ 05/06/1986 (اصول استيفاء الرسم الداخلي المفروض على ورق اللعب)
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستوفى الرسم الداخلي المفروض على ورق اللعب بطريقة الختم وذلك بوضع خاتم الدائرة المالية المختصة باللون الازرق على لاصقة البندرول التي تحيط بالغلاف الحاوي لورق اللعب بصورة تستلزم تمزيقها عند فض الغلاف . يتم استيفاء الرسم بموجب اوامر قبض صادرة عن رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة بناء على طلب خطي من قبل المصنع او المستورد يبين فيه ما يلي: عدد رزم اورق للعب المراد وضعها في الاستهلاك الداخلي وقيمة الرسم المالي المتوجب .

المادة 2

مادة 2: على مصانع ورق اللعب احاطة وزارة المالية - مصلحة الواردات دائرة الضرائب غير- المباشرة علما بمباشرتها العمل خلال مهلة شهر واحد من تاريخ الحصول على الترخيص القانوني, كما عليها ان تمسك سجلا مختوما من دائرة الضرائب غير المباشرة تدون فيه البيانات التالية: تاريخ استلام الورق المخصص لصناعة ورق اللعب - عدد الطرود- ماركتها - فئة الورق- (الوزن بالمتر المربع) الوزن القائم للطرود - الوزن الصافي للطرود- تاريخ بدء عملية الصنع - تاريخ نهاية التصنيع - عدد الرزم الناتجة من كل فئة (رزمة 32 او رزمة او رزمة 36 او رزمة 55 ورقة) واوزانها - وزن مجموع الرزم المصنعة وزن النفايات - ملحظات .

المادة 3

مادة 3: لاستيفاء الرسم يقصد بورق اللعب الخاضع للتكليف كل رزمة يتألف منها ورق اللعب كامل مهما كانت فئتها على ان لا يتجاوز عدد اوراقها 55 ورقة لعب

المادة 4

مادة 4: يخضع ورق اللعب المنتج محليا والمعد للتصدير الخارجي على الرغم من عدم خضوعه لرسم الاستهلاك الداخلي للتختيم وذلك بوضع خاتم الدائرة المالية المختصة باللون الاحمر على لاصقة البندرول التي تحيط بالغلاف الحاوي لورق اللعب على ان يحوي الختم المذكور عبارة مخصص للتصدير ويتوجب على اصحاب مصانع ورق اللعب مسك سجل خاص بالكميات المصدرة تدون فيه اسم المصدر اليه - رقم البيان الجمركي - تاريخه - بلد المقصد - عدد الرزم, فئاتها واوزانها.

المادة 5

مادة 5: على اصحاب مصانع ورق اللعب في حالة التصدير الخارجي التقدم بطلب خطي للدائرة المالية المختصة يبين فيه عدد الرزم وفئاتها واوزانها واسم بلد المقصد واسم المصدر اليه. يجري السماح بالتصدير بعد معاينة البضاعة من قبل موظفي دائرة الضرائب غير المباشرة المختصة وفقا لما ورد في المادة الرابعة اعلاه.

المادة 6

مادة 6: عند استيراد ورق اللعب المصنع في الخارج, على ادارة الجمارك عدم السماح باخراج البضاعة من الحرم الجمركي ما لم يبرز المستورد كتابا من دائرة الضرائب غير المباشرة اشعارا باستيفاء رسم الاستهلاك الداخلي المتوجب , ليصار الى الكشف عليها من مراقبي ضرائب دائرة الضرائب غير المباشرة المختصين لدى وصولها الى محل المستورد.

المادة 7

مادة 7: يحق لموظفي دائرة الضرائب غير المباشرة المختصين الدخول في اي وقت الى مصانع ورق اللعب والى محلات ومخازن المستوردين وان يقوموا بالتحريات اللازمة والتدقيق في القيود والسجلات والاطلاع على المواد الاولية المستعملة وكذلك على نتائج العمليات اثناء الصنع وبعده.

المادة 8

مادة 8: على مصانع ورق اللعب الاحتفاظ بالنفايات الناتجة عن عمليات التصنيع سواء ما كان منها عبارة عن طلاحي ورق او كرتون فيها عيوب فنية في طبعها او ما كان منها من قصاصات صغيرة تنتج عن تقطيع الطلاحي الى اوراق لعب كاملة وذلك لتمكين الدائرة المالية المختصة من مطابقة الداخل من المواد الاولية والخارج من المواد المصنعة وانطباقها على القيود الممسوكة تمهيدا لضبط الكميات الخاضعة للرسم. يجري اتلاف النفايات بموجب محضر ينظمه الموظف المالي المختص ويوقعه مع المسؤول عن المصنع.

المادة 9

مادة 9: عند وجود نقص او اختلاف في عدد الطلاحي الداخلة الى المصنع او النفايات دون ان يبرر ذلك نظاميا فان انتاج هذه الطلاحي والنفايا يخضع للرسم الداخلي المفروض .

المادة 10

مادة 10: في حال الاعتراض على الرسم تطبق احكام المرسوم رقم 15947 تاريخ 30/3/1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراض على الضرائب والرسوم ومهل البت بالاعتراضات .

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لنشره.

وزير المالية كميل شمعون