المادة 11
مادة 11: كل بيع او شراء سلعة من السلع الوارد ذكرها في الباب الثالث اعلاه يتم خلافا لما ورد في هذا القرار وبصورة خاصة كل محاولة احتكار او مضاربة او استيفاء اسعار تتعدى التي حددت في المادة العاشرة اعلاه تعرض المخالفين لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 المؤرخ في 18/6/1945.