النص الكامل

قرار رقم 1782 تاريخ 26/06/1945 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يحق لباعة المفرق الذين يشترون اقمشة الخمسين بالمئة التي تركت للتاجر ان يستوفوا ربحا يتجاوز خمسة وعشرين بالمئة على ثمن البضائع كما هو مبين في الفواتير التي يجب حتما ان يأخذوها ممن باعهم البضائع وعليهم ان يضعوا الاقمشة المشتراة رأسا قيد الاستهلاك ولا يجوز لهم بيعها بالجملة, وان يعرضوا الاثمان بصورة واضحة جلية من المستهلكين.

المادة 4 من قرار رقم 1782 تاريخ 26/06/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179187/article/4/