المادة 9
مادة 9: كل من يجوز مادة من المواد الخاضعة للتوزيع المراقب ويتصرف بها تصرفا يخالف احكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 ويكلف بدفع الربح المستحق لوزارة التموين.
قرار رقم 1782 تاريخ 26/06/1945 نافذ
مادة 9: كل من يجوز مادة من المواد الخاضعة للتوزيع المراقب ويتصرف بها تصرفا يخالف احكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 ويكلف بدفع الربح المستحق لوزارة التموين.
المادة 9 من قرار رقم 1782 تاريخ 26/06/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179187/article/9/