المادة 8
مادة 8: كل مستورد او منتج لا يقدم عند الطلب الى من توفده وزارة التموين سجلات وقيود رسمية تبين استيراده او انتاجه ومبيعاته او يتصرف بالخيوط الخاضعة لنظام التوزيع المراقب تصرفا يخالف احكام هذا القرار وكل من يعقد صفقة بقصد الاحتكار تطبق بحقه احكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 الصادر في 18/6 سنة 1942.