المادة 2
مادة 2: خلافا لاحكام المواد 13 و14 و16 من قانون الجمارك, تطبق التعريفة الجديدة المنصوص عنها في هذا القرار على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بتأدية الرسوم الجمركية قبل تاريخ توقيع هذا القرار.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 1221 تاريخ 21/06/1962, المادة 1, 04/07/1962
مادة 1: يستبدل نص المادة الثانية من القرار رقم 1215 الصادر بتاريخ 16 حزيران سنة 1962 بالنص التالي: "خلافا لاحكام المواد 13 و14 و16 من قانون الجمارك, لا تستفيد من الرسوم الجمركية السابقة الا البضائع الواردة برسم لبنان والموجودة في المخازن والمستودعات الجمركية بتاريخ 16 حزيران سنة 1962 شرط ان تؤدي رسومها في مهلة قصوى لا تتجاوز خمسة أيام كاملة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 1228 تاريخ 30/06/1962, المادة 1, 11/07/1962
مادة 1: يستبدل نص المادة الثانية من القرار رقم 1215, تاريخ 16 حزيران سنة 1962, المعدلة بالقرار رقم 1221, تاريخ 21 حزيران سنة 1962, بالنص التالي: "تستفيد من التعريفة السابقة البضائع التالية: اولا- البضاعة الموجودة في المخازن والمستودعات الجمركية والمناطق الحرة اللبنانية بتاريخ 16 حزيران سنة 1962 على ان تؤدي رسومها قبل تاريخ السابع من تموز سنة 1962. ثانيا- البضاعة التي شحنت راسا الى لبنان قبل تاريخ 16 حزيران سنة 1962 مستوفية شروط اثبات تاريخ الشحن المحددة في المادة 14 من قانون الجمارك عل ان تؤدي رسومها: آ - للبضاعة التي دخلت المخازن والمستودعات الجمركية قبل تاريخ 30 حزيران سنة 1962, بمهلة تنتهي في السادس من تموز سنة 1962. ب - للبضائع التي تدخل المخازن والمستودعات الجمركية اعتبارا من 30 حزيران سنة 1962, بمهلة قصوى لا تتجاوز خمسة ايام كاملة من تاريخ دخولها.