المادة 16
مادة 16: يمكن عند الحاجة, وبطلب من وزارة المالية, ان يلحق بالمراقب المالي موظف او اكثر من موظفي المصلحة, لمعاونته في كل ما من شأنه تسهيل مهمته.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 2739 تاريخ 05/02/1972, المادة 1, 21/02/1972
مادة 1: يلغى نص المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم 9890 تاريخ 27/6/1962, ويستبدل بما يلي: "يدقق المراقب المالي تنفيذ اتفاقيات المساهمات والمساعدات والقروض التي تعقدها المصلحة مع المؤسسات الاجتماعية والجمعيات والافراد بالاستناد الى أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 155 تاريخ 12/6/1959 والنصوص التنظيمية المطبقة. وفي سبيل تنفيذ هذه الرقابة, يتمتع المراقب المالي بذات الصلاحيات التي يمارسها في رقابته على أعمال المصلحة والمراكز الاجتماعية والمنصوص عليها في هذا المرسوم ويمكن عند الحاجة, وبطلب من وزارة المالية, ان يلحق بالمراقب المالي موظف او أكثر من موظفي المصلحة, لمعاونته في كل ما من شأنه تسهيل مهمته في المصلحة".