المادة 3
مادة 3: يودع مدير المصلحة العام, المراقب المالي, المقررات الخاضعة لمصادقة وزير المالية, وذلك خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ اتخاذها بصورة نهائية.
مرسوم رقم 9890 تاريخ 27/06/1962 نافذ
مادة 3: يودع مدير المصلحة العام, المراقب المالي, المقررات الخاضعة لمصادقة وزير المالية, وذلك خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ اتخاذها بصورة نهائية.
المادة 3 من مرسوم رقم 9890 تاريخ 27/06/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179224/article/3/