المادة 3
مادة 3: يعتبر ثلثا (3/2) قيمة التعويض بمثابة نقل وانتقال اما الثلث الاخير فيعتبر بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.
مرسوم رقم 8665 تاريخ 26/06/1996 نافذ
مادة 3: يعتبر ثلثا (3/2) قيمة التعويض بمثابة نقل وانتقال اما الثلث الاخير فيعتبر بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.
المادة 3 من مرسوم رقم 8665 تاريخ 26/06/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179233/article/3/