المادة 2
مادة 2: يكلف مدير الداخلية العام، رئيس اللجنة، عند الاقتضاء فتح مهلة جديدة لتقديم طلبات شراء لوحات عمومية من جميع الفئات وذلك في حدود عدد اللوحات الباقية من كل فئة.
قرار رقم 23 تاريخ 21/05/1997 نافذ
مادة 2: يكلف مدير الداخلية العام، رئيس اللجنة، عند الاقتضاء فتح مهلة جديدة لتقديم طلبات شراء لوحات عمومية من جميع الفئات وذلك في حدود عدد اللوحات الباقية من كل فئة.
المادة 2 من قرار رقم 23 تاريخ 21/05/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179258/article/2/