النص الكامل

قرار رقم 23 تاريخ 21/05/1997 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يكلف مدير الداخلية العام، رئيس اللجنة، عند الاقتضاء فتح مهلة جديدة لتقديم طلبات شراء لوحات عمومية من جميع الفئات وذلك في حدود عدد اللوحات الباقية من كل فئة.

المادة 2 من قرار رقم 23 تاريخ 21/05/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179258/article/2/