النص الكامل

قانون نقابة اطباء الاسنان ملغى ملغى

المادة 27

المادة 27

مادة 27: لكل صاحب مصلحة وللنيابة العامة الاستئنافية ان تستأنف قرارات مجلس النقابة في مهلة عشرة ايام من تاريخ التبليغ يرفع الاستئناف الى محكمة الاستئناف , غرفتها المدنية, ويضم اليها عضوان يختارهما مجلس النقابة من بين اعضائه. تفصل المحكمة في الاستئناف بجلسة سرية وقرارها نهائي لا يقبل مراجعة. وتنفذ بواسطة الدائرة المختصة وفقا للقوانين المرعية

المادة 27 من قانون نقابة اطباء الاسنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/179289/article/27/