المادة 27
مادة 27: لكل صاحب مصلحة وللنيابة العامة الاستئنافية ان تستأنف قرارات مجلس النقابة في مهلة عشرة ايام من تاريخ التبليغ يرفع الاستئناف الى محكمة الاستئناف , غرفتها المدنية, ويضم اليها عضوان يختارهما مجلس النقابة من بين اعضائه. تفصل المحكمة في الاستئناف بجلسة سرية وقرارها نهائي لا يقبل مراجعة. وتنفذ بواسطة الدائرة المختصة وفقا للقوانين المرعية