النص الكامل

قانون نقابة اطباء الاسنان ملغى ملغى

المادة 32

المادة 32

مادة 32: ان جميع اطباء الاسنان اعضاء النقابة اذا خالفوا واجبات مهنتهم وعرضوا كرامتهم لما يمس شرفهم او استقامتهم او كفائتهم تطبق بحقهم عدا التنبيه احدى العقوبات التالية: 1- اللوم 2- التوقيف عن العمل مدة لا تتجاوز سنة واحدة 3- المنع من ممارسة المهنة نهائيا ان طبيب الاسنان الذي يحكم عليه بالتوقيف موقتا عن العمل يمنع من مزاولة المهنة وتقفل عيادته طيلة المدة المحكوم عليه بها

المادة 32 من قانون نقابة اطباء الاسنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/179289/article/32/