المادة 32
مادة 32: ان جميع اطباء الاسنان اعضاء النقابة اذا خالفوا واجبات مهنتهم وعرضوا كرامتهم لما يمس شرفهم او استقامتهم او كفائتهم تطبق بحقهم عدا التنبيه احدى العقوبات التالية: 1- اللوم 2- التوقيف عن العمل مدة لا تتجاوز سنة واحدة 3- المنع من ممارسة المهنة نهائيا ان طبيب الاسنان الذي يحكم عليه بالتوقيف موقتا عن العمل يمنع من مزاولة المهنة وتقفل عيادته طيلة المدة المحكوم عليه بها