المادة 1
مادة 1: الغيت الفقرة الاخيرة في كل من المادتين الثالثة والسابعة من المرسوم رقم 6676 الصادر بتاريخ 22 ايار سنة 1930 واستبدلت بها الاحكام التالية: "ويحلف امام هذه المحكمة اليمين الاتية: "اقسم بالله انني اقوم بواجبات وظيفتي بكل امانة واخلاص وامتنع عن كل عمل مخالف للقوانين والانظمة والضمير"