المادة 4
مادة 4: يحق لرئيس اللجان الفاحصة ولمندوبه ان يبدل اعضاء اللجان ويضيف اليها اعضاء جددا وفقا للحاجة.
مرسوم رقم 9532 تاريخ 21/06/1955 نافذ
مادة 4: يحق لرئيس اللجان الفاحصة ولمندوبه ان يبدل اعضاء اللجان ويضيف اليها اعضاء جددا وفقا للحاجة.
المادة 4 من مرسوم رقم 9532 تاريخ 21/06/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179315/article/4/