المادة 2
مادة 2: لا تؤخذ شهادات التخصص المذكورة في المادة الاولى بعين الاعتبار الا اذا قبلت بها مديرية الطيران المدني.
مرسوم رقم 9620 تاريخ 27/06/1955 نافذ
مادة 2: لا تؤخذ شهادات التخصص المذكورة في المادة الاولى بعين الاعتبار الا اذا قبلت بها مديرية الطيران المدني.
المادة 2 من مرسوم رقم 9620 تاريخ 27/06/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179317/article/2/