المادة 3
مادة 3: تسور المنطقة الحرة وتنشأ المستودعات المسقوفة وتعد الامكنة المكشوفة والخطوط الحديدية اللازمة للاستثمار وفقا للتصميم المرفق.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 825 تاريخ 14/07/1948, المادة 1, 28/07/1948
مادة 1: تحدد المساحة المعينة في المادة الثالثة من القرار رقم 814 تاريخ 15 حزيران 1948 العائدة للمنطقة الحرة في مدينة طرابلس ب ( 15000) (خمسة عشر الف ) متر مربع عوضا عن (25000) (خمسة وعشرين الف ) متر مربع.